Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

اذا رفصت ادارة المطبوعة الصحيفة نشر الرد متذرعة بالاسباب الواردة في المادة السابقة فلصاحب الرد ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة ان يتخذ قرارا بوجوب نشره ويبلغ الطلب الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته خطيا خلال ثلاثة ايام. يصدر القاضي قراره على الاستدعاء خلال اسبوع ويكون غير قابل اي طريق من طرق المراجعة. اذا حكم القاضي بوجوب النشر ينشر الرد او القرار في اول عدد يصدر وتترتب الرسوم والنفقات على صاحب المطبوعة او مصدرها وعلى المدير المسؤول.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/10/