All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 101 30/06/1977

Unofficial English title

Extending certain deadlines relating to income tax and built property tax, determining the procedures for imposing built property tax, and collecting the fiscal stamp duty on lease contracts for the period between 26-2-1975 and 28-2-1977

Official title, in Arabic تمديد بعض المهل العائدة لضريبتي الدخل والاملاك المبنية وتحديد اصول فرض ضريبة الاملاك المبنية واستيفاء رسم الطابع المالي عن عقود- الايجار للفترة ما بين 26-2-1975 و 28-2-1977

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 101 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
101
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 331
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 101 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضافة الى المهلة المعطاة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 14/2/1977 تمدد مهل التصاريح الواردة في قانوني ضريبة الدخل وضريبة الاملاك المبنية والعائدة للفترة بين 26/2/1975 و 28/2/1977 وكذلك مهل التصريح العائدة لسنة 1977 لغاية 15/10/1977.

المادة 2

مادة 2: تمدد مهل تسجيل وتمديد عقود الايجار المنصوص عنها في المادتين 30 و 34 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962 والعائدة لسنتي 1975 و 1976 وذلك لغاية 15/10/1977.

المادة 3

مادة 3: تمدد مهل مرور الزمن على التكليف او التحصيل الواقعة بين 26/2/1975 و 28/2/1977 لغاية 31/12/1978.

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 14 / 1990 )

المادة 5

مادة 5: يستوفي رسم الطابع المالي عند عقود ايجار المستأجرين الذين يبدون رغبتهم بالعودة الى المأجور عملا بالمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 على اساس قيمة البدل المتوجب عليهم فعليا عملا باحكام المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

Related

More from the same year.

1977