Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 101 30/06/1977

تمديد بعض المهل العائدة لضريبتي الدخل والاملاك المبنية وتحديد اصول فرض ضريبة الاملاك المبنية واستيفاء رسم الطابع المالي عن عقود- الايجار للفترة ما بين 26-2-1975 و 28-2-1977

مرسوم إشتراعى رقم 101 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
101
التاريخ
30/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/07/1977, ص. 331
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 101 تاريخ 30/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضافة الى المهلة المعطاة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 14/2/1977 تمدد مهل التصاريح الواردة في قانوني ضريبة الدخل وضريبة الاملاك المبنية والعائدة للفترة بين 26/2/1975 و 28/2/1977 وكذلك مهل التصريح العائدة لسنة 1977 لغاية 15/10/1977.

المادة 2

مادة 2: تمدد مهل تسجيل وتمديد عقود الايجار المنصوص عنها في المادتين 30 و 34 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962 والعائدة لسنتي 1975 و 1976 وذلك لغاية 15/10/1977.

المادة 3

مادة 3: تمدد مهل مرور الزمن على التكليف او التحصيل الواقعة بين 26/2/1975 و 28/2/1977 لغاية 31/12/1978.

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 14 / 1990 )

المادة 5

مادة 5: يستوفي رسم الطابع المالي عند عقود ايجار المستأجرين الذين يبدون رغبتهم بالعودة الى المأجور عملا بالمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 على اساس قيمة البدل المتوجب عليهم فعليا عملا باحكام المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977