المادة 2
تدفع الاموال المحصلة من بيع اللوحات العمومية في حساب خاص يفتح في مصلحة الخزينة في وزارة المالية وتخصص عائداته لمشاريع اجتماعية تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ويستفيد منها بالافضلية مالكو لوحات السيارات العمومية.
مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 111 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.
تدفع الاموال المحصلة من بيع اللوحات العمومية في حساب خاص يفتح في مصلحة الخزينة في وزارة المالية وتخصص عائداته لمشاريع اجتماعية تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ويستفيد منها بالافضلية مالكو لوحات السيارات العمومية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173868/article/2/