المادة 2
تدفع الاموال المحصلة من بيع اللوحات العمومية في حساب خاص يفتح في مصلحة الخزينة في وزارة المالية وتخصص عائداته لمشاريع اجتماعية تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ويستفيد منها بالافضلية مالكو لوحات السيارات العمومية.
مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع الاموال المحصلة من بيع اللوحات العمومية في حساب خاص يفتح في مصلحة الخزينة في وزارة المالية وتخصص عائداته لمشاريع اجتماعية تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ويستفيد منها بالافضلية مالكو لوحات السيارات العمومية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173868/article/2/