The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 98 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: اضيف الى المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 المادة الجديدة التالي نصها: "المادة الثالثة والعشرون مكررة: لكل من الشخص الثالث حائز الصكوك والمقترض , في الحالات التي تتوفر فيها العجلة ان يستحضر الاخر او من يعتبره معينا بالامر امام قاضي الامور المستعجلة , ويطلب الترخيص له وعلى مسؤوليته باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الحقوق الملازمة للصكوك والتي يخشى زوالها او نقصانها فيما بعد. ويشترط لاجابة الطلب سواء بكفالة او بدونها, ان يكون ظاهر الحال يؤيد حقه في الصكوك وان تصاب المنافع لمن سيقضى له فيما بعد وبشكل نهائي بحيازة الصكوك امام محكمة الاساس ".

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173872/article/2/