Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: اضيف الى المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 المادة الجديدة التالي نصها: "المادة الثالثة والعشرون مكررة: لكل من الشخص الثالث حائز الصكوك والمقترض , في الحالات التي تتوفر فيها العجلة ان يستحضر الاخر او من يعتبره معينا بالامر امام قاضي الامور المستعجلة , ويطلب الترخيص له وعلى مسؤوليته باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الحقوق الملازمة للصكوك والتي يخشى زوالها او نقصانها فيما بعد. ويشترط لاجابة الطلب سواء بكفالة او بدونها, ان يكون ظاهر الحال يؤيد حقه في الصكوك وان تصاب المنافع لمن سيقضى له فيما بعد وبشكل نهائي بحيازة الصكوك امام محكمة الاساس ".

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173872/article/2/