The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 119 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 18 من القرار رقم 75/ل.ر. تاريخ 13/4/1940 واستعيض عنه بالنص التالي:

يحق لصاحب محطة توزيع المحروقات ان يخزن ويبيع, علاوة على المحروقات بما في ذلك قوارير الغاز وانواع الزيوت والغسيل والتشحيم, مواد وسلعا مختلفة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصناعة والنفط والداخلية.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173878/article/4/