المادة 5
بالاضافة الى الشروط المطلوبة لمنح رخصة لانشاء محطات بيع المحروقات السائلة والغائها, لا تمنح او تلغى رخصة انشاء محطة بيع المحروقات السائلة الا بعد موافقة وزارة الصناعة والنفط.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded
Article 5 of Legislative decree No. 119 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.
بالاضافة الى الشروط المطلوبة لمنح رخصة لانشاء محطات بيع المحروقات السائلة والغائها, لا تمنح او تلغى رخصة انشاء محطة بيع المحروقات السائلة الا بعد موافقة وزارة الصناعة والنفط.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173878/article/5/