The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Legislative decree No. 110 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 148 / 1992 )

مادة 1: يحاكم رجال قوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والموظفون المدنيون التابعون لقوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة امام القضاء العسكري من اجل:

1- الجرائم المنصوص عنها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري.

2 - الجرائم المرتكبة اثناء الخدمة او في معرضها.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173881/article/1/