Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 148 / 1992 )

مادة 1: يحاكم رجال قوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والموظفون المدنيون التابعون لقوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة امام القضاء العسكري من اجل:

1- الجرائم المنصوص عنها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري.

2 - الجرائم المرتكبة اثناء الخدمة او في معرضها.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173881/article/1/