المادة 11
يحق لمجلس الجامعة اللبنانية ان يقرر البت في كل موضوع لم تبت به احدى الوحدات الجامعية, وعلى المجلس ان يحدد للوحدة المهلة التي ينبغي ان يبت خلالها بالموضوع.
فور انقضاء هذه المهلة تصبح القضية حكما من اختصاص مجلس الجامعة.
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded
Article 11 of Legislative decree No. 122 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.
يحق لمجلس الجامعة اللبنانية ان يقرر البت في كل موضوع لم تبت به احدى الوحدات الجامعية, وعلى المجلس ان يحدد للوحدة المهلة التي ينبغي ان يبت خلالها بالموضوع.
فور انقضاء هذه المهلة تصبح القضية حكما من اختصاص مجلس الجامعة.
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173887/article/11/