Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يحق لمجلس الجامعة اللبنانية ان يقرر البت في كل موضوع لم تبت به احدى الوحدات الجامعية, وعلى المجلس ان يحدد للوحدة المهلة التي ينبغي ان يبت خلالها بالموضوع.

فور انقضاء هذه المهلة تصبح القضية حكما من اختصاص مجلس الجامعة.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173887/article/11/