All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 95 30/06/1977

Unofficial English title

Temporary provisions on the procedures to follow upon loss of possession of shares, debt bonds, coupons and other bearer transferable securities

Official title, in Arabic احكام مؤقتة خاصة تتعلق بالاصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الاسهم وسندات - الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 95 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
95
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 325-327
Status
No repeal recorded
Possibly affected, check
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لفاقد حيازة الاسهم وسندات الدين القسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله (المسماة اينما وردت ادناه بالصكوك) الذي يتقدم وفقا للاصول بالاعتراضيين المنصوص عنهما في المادة الثالثة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 ضمن مهلة تنتهي في 31/12/1977 ان يستفيد من الاحكام المؤقتة المنصوص عنها فيما يلي:

المادة 2

مادة 2: تعدل مؤقتا المهل المنصوص عنها في المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 لمصلحة فاقدي حيازة الصكوك الذين تشملهم احكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي على الوجه التالي: في مادة 15: مع مراعاة احكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة المؤقتتين الواردتين ادناه وبعد انقضاء مهلة سنة على تبلغ الشخص المعنوي مصدر الصكوك الاعتراضين, للمعترض ان يطلب الترخيص له بقبض فوائد وعائدات الصكوك موضوع الاعتراضيين وكل توزيع يتناول رأس المال شرط عدم قيام اية منازعة قضائية سابقة لطلبه تتعلق بصحة حيازة هذه الصكوك, يقدم طلب الترخيص بوجه الشخص المعنوي مصدر الصكوك امام قاضي الامور المستعجلة. في مادة 16: يعلق دفع قيمة فوائد وعائدات الصكوك موضوع الاعتراضين على تقديم المعترض كفالة مصرفية للشخص المعنوي مصدر الصكوك تكون قيمتها مساوية للمبلغ المستحق عن الصكوك وتكفل اعادة المبالغ المقبوضة من المعترضين الى الشخص المعنوي في حال ظهور ما يثبت عدم صحة اعتراضيه وتكون مدتها سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة المؤقتة. تسقط الكفالة حكما بعد انقضاء مهلة السنة اذا لم يظهر منازع للمعترض في حيازة الصكوك.

المادة 3

مادة 3: تطبق في الفترة المؤقتة على الحالات الخاضعة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي سائر الاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 بقدر تألفها مع الاحكام المؤقتة للمواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والمبينة في المادة السابقة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

Related

More from the same year.

1977