The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 105 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يلزم كل مالك مركبة في لبنان ان يعقد ضمانا لدى هيئة ضمان مرخص لها بمزاولة ضمان اخطار المركبات , يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن ان تترتب عن الاضرار الجسدية التي تسببها مركبته للغير.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173890/article/2/