Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يلزم كل مالك مركبة في لبنان ان يعقد ضمانا لدى هيئة ضمان مرخص لها بمزاولة ضمان اخطار المركبات , يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن ان تترتب عن الاضرار الجسدية التي تسببها مركبته للغير.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173890/article/2/