All legislation

مرسوم Decree No. 15510 19/02/1964

Unofficial English title

Conditions for appointing professors and teachers contracted by the hour in public agricultural schools

Official title, in Arabic شروط تعيين الاساتذة والمدرسين المتعاقدين بالساعة في المدارس الزراعية الرسمية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 15510 of 19 Feb 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Articles: 7. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
15510
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 761-762
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5686 تاريخ 26/09/1994
Amended by
مرسوم رقم 5686 تاريخ 26/09/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 15510 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تراعى في تعيين الاساتذة والمدربين المتعاقدين بالساعة في المدارس الزراعية الرسمية احكام الانظمة الصادرة بهذا الشأن.

المادة 2

مادة 2: تعلن مصلحة الشؤون الفنية المشتركة ( دائرة التعليم الزراعي) عن حاجتها الى متعاقدين او اساتذة او مدربين بالساعات في ثلاث جرائد محلية قبل عشرة ايام على الاقل من اخر موعد لقبول الطلبات .

المادة 3

مادة 3: يشترط في المرشح ما يلي: 1- ان يكون لبنانيا. 2- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة 3- ان يقدم الى مصلحة الشؤون الفنية المشتركة (دائرة التعليم الزراعي) طلبا خطيا مرفقا بالمستندات التالية: آ- صورة اخراج قيد. ب - الشهادات العلمية التي يحملها او نسخة عنها مصدقة رسميا. ج- شهادة صحية صادرة عن اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء مهمته. د- نسخة عن سجله العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب .

المادة 4

مادة 4: يعين الاساتذة والمدربون بقرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من: المدير العام لوزارة الزراعة رئيسا رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة عضوا رئيس دائرة التعليم الزراعي عضوا

المادة 5

مادة 5: تأخذ اللجنة بعين الاعتبار عند اختيارها للمرشحين خبرتهم في التعليم واختصاصهم في الموضوع الذي سيكلفون بتدريسه.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 456 تاريخ 22/2/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

Related

More from the same year.

1964