The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 10 of 1 May 1944. Published in Official Gazette issue 20 of 17 May 1944. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: ان استعمال طابع بريدي كان قد استعمل سابقا للتخليص على المراسلات مع العلم بحقيقته يعرض الى جزاء نقدي يتراوح بين 5 و50 ليرة لبنانية ان بيع او محاولة بيع مثل هذه الطوابع بقصد استعمالها للتخليص على المراسلات يستوجب الجزاء نفسه عند تكرار هذه المخالفة يجازي الفاعل بالحبس من خمسة ايام الى شهر واحد ويضاعف الجزاء النقدي الانف ذكره

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/174159/article/6/