Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: ان استعمال طابع بريدي كان قد استعمل سابقا للتخليص على المراسلات مع العلم بحقيقته يعرض الى جزاء نقدي يتراوح بين 5 و50 ليرة لبنانية ان بيع او محاولة بيع مثل هذه الطوابع بقصد استعمالها للتخليص على المراسلات يستوجب الجزاء نفسه عند تكرار هذه المخالفة يجازي الفاعل بالحبس من خمسة ايام الى شهر واحد ويضاعف الجزاء النقدي الانف ذكره

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/174159/article/6/