The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 05/05/1944 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 11 of 5 May 1944. Published in Official Gazette issue 20 of 17 May 1944. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: يحدد مكتب القطع اسعار البيع والشراء للنقود الاجنبية وفقا لتعليمات مفوضي الحكومة بعد استشارة مراقبة القطع ويضع المكتب في مبدأ كل عام بالاتفاق مع مفوضي الحكومة قائمة تحتوي اسماء المصارف المقبولة والمصارف المرخص لها ويحدد المكتب بموافقة مفوضي الحكومة مقدار العمولة التي يسمح للمصارف المقبولة والمرخص لها ان تستوفيها من زبائنها عن عمليات القطع

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 05/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/174162/article/6/