Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 05/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 05/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يحدد مكتب القطع اسعار البيع والشراء للنقود الاجنبية وفقا لتعليمات مفوضي الحكومة بعد استشارة مراقبة القطع ويضع المكتب في مبدأ كل عام بالاتفاق مع مفوضي الحكومة قائمة تحتوي اسماء المصارف المقبولة والمصارف المرخص لها ويحدد المكتب بموافقة مفوضي الحكومة مقدار العمولة التي يسمح للمصارف المقبولة والمرخص لها ان تستوفيها من زبائنها عن عمليات القطع

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 05/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/174162/article/6/