المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفةلاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مرسوم رقم 5332 تاريخ 20/04/2001 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 5332 of 20 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفةلاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 5332 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/174334/article/3/