All legislation

مرسوم Decree No. 5332 20/04/2001

Unofficial English title

Granting a treasury advance to the Council for the Implementation of Construction Projects

Official title, in Arabic اعطاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5332 of 20 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2001. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5332
Date
20/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1613
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5332 تاريخ 20/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 203 وما يليها منه,

بناء على القانون رقم 246 تاريخ

12/07/1993 (تخصيص اعتمادات لتنفيذ

بعض المشاريع واعمال الاستملاك

والتجهيز) والمعدل بالقانون رقم

107 تاريخ 23/07/1999,

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

05/04/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية سلفة خزينة مقدارها /17.000.000.000/ ل. ل. (سبعة عشر مليار ليرة لبنانية): الغاية من دفع السلفة: متابعة تنفيذ قانون برنامج رقم 246 (انماء الضواحي). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من اعتمادات الدفع لقانون برنامج رقم 246/93 المعدل بالقانون رقم 107/99 (المادة 57 من قانون الموازنة العامة لعام 1999), التي ستلحظ للمجلس في الموازنة العامة لعام 2001 .

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفةلاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام, مدير الصرفيات, ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2001