المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو اي مبلغ منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم رقم 5317 تاريخ 19/04/2001 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 5317 of 19 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو اي مبلغ منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 2 من مرسوم رقم 5317 تاريخ 19/04/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/174351/article/2/