المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو اي مبلغ منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم رقم 5317 تاريخ 19/04/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 5317 تاريخ 19/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو اي مبلغ منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 2 من مرسوم رقم 5317 تاريخ 19/04/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/174351/article/2/