المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تأريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 5346 تاريخ 21/04/2001 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 5346 of 21 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تأريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 5346 تاريخ 21/04/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/174372/article/4/