All legislation

مرسوم Decree No. 5346 21/04/2001

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build a wastewater treatment plant for the Batroun area and its surroundings to be of public benefit, and approving the layout of the road to the sea in the Salaata real estate area (North Governorate - Batroun District)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة البترون وجوارها من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول الى البحر في منطقة سلعاتا العقارية (محافظة الشمال-قضاء البترون)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5346 of 21 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5346
Date
21/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1574-1577
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5346 تاريخ 21/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 762/2000/أ تاريخ 03/08/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة البترون وجوارها (محافظة الشمال ­ قضاء البترون) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى البحر في منطقة سلعاتا العقارية (محافظة الشمال ­ قضاء البترون) المحدد بالاحرف (a,b,c,d,a) والمبين على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات الازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تأريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2001