All legislation

مرسوم Decree No. 361 07/09/1926

Unofficial English title

Referral of persons to the Mixed Judicial Council

Official title, in Arabic احالة اشخاص الى المجلس العدلي المختلط

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 361 of 7 Sep 1926. Published in Official Gazette issue 2007 of 14 Sep 1926. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
361
Date
07/09/1926
Official Gazette
Issue 2007, 14/09/1926, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 361 تاريخ 07/09/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط المير عادل ارسلان ورفاقه بتهمة انهم في اراضي لبنان او سوريا وفي ميعاد لم ينقض عليه مدة مرور الزمن, مجتمعين وبالاشتراك او على الاقل بالتدخل الفرعي: 1- حرضوا مباشرة او غير مباشرة تابعي الدولة العصيان بالسلاح ضد الحكومة وقد ظهرت نتيجة هذا العمل او بدىء بتنفيذه 2- اثاروا الحرب الاهلية بحملهم تابعي الدولة على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض او على احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد خرج عملهم هذا الى حيز الفعل او بدىء بتنفيذه 3- قاموا بموآمرة تفاوضوا فيها مع عدة اشخاص وعولوا على تنفيذها غايتها ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55 و56 من قانون الجزاء وقد عقب هذه الموآمرة اعمال ارتكبت تهيئة لتنفيذها 4- حملوا اسلحة نارية والات او ادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية عصيان وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص 5- حرقوا او هدموا بتعمد وسوء قصد مباني ومخازن وغيرها من الاملاك المختصة بالحكومة 6- ترأسوا عصابات مسلحة او تولوا فيها قيادة ما او اشتركوا معها بوجه من الوجوه وذلك ما للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم 7- انشتروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 8- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 9- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا 10- ارتكبوا جريمة الاحراق عمدا 11- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ,ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 7 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير المالية نجيب قباني

Related

More from the same year.

1926