All legislation

مرسوم Decree No. 365 08/09/1926

Unofficial English title

Amendment of the administration regulations of the Lebanese Gendarmerie Regiment

Official title, in Arabic تعديل نظام ادارة الاي الجندرمة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 365 of 8 Sep 1926. Published in Official Gazette issue 2008 of 17 Sep 1926. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
365
Date
08/09/1926
Official Gazette
Issue 2008, 17/09/1926, p. 2-3
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 365 تاريخ 08/09/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نظام ادارة الاى الجندرمة اللبنانية كما يأتي: الباب الثاني الفصل الخامس يبدل بما يأتي: الفصل الخامس : توزيع الوظائف المادة ال 24= ان المأجور والمحاسب هما منفذا قرارات مجلس الالاي. المأجور هو- رئيس الدائرة وظائف المأجور المادة ال 25= يقوم المأجور برقابة دائمة على كل مرة يرى حاجة الى ذلك ويراقب - مسك القيود كل ثلاثة اشهر مرة على الاقل ويسهر على ان يبقى في صندوق مبالغ دون- مسوغ وهو مكلف بجميع القيود التي تتعلق في حساب المواد وعلى الاخص بتهيئة- مشاريع المقاولات وهو يتولى المحاسبة العمومية (كتهيئة الميزانية وطلب الاجازة- بالصرفيات والاعتمادات ويدفع جميع المصاريف ما عدا المعاش ويحرر مراسلات - المجلس ويمسك سجل الكنية ويوقع على خلاصة جميع المحررات في المسؤوليات المادة ال 26= ان المأجور مسؤول ماليا: 1- عن المبالغ التي استلمها والتي يجب عليه اثبات كيفية استعمالها اما بدفعها- الى اصحاب الاستحقاق واما بردها الى المالية 2- عن المبالغ التي سلمت اليه كسلفيات دائمة (وهذه المبالغ مقيدة في دفتر- الصندوق) 3- عن وجود الادوات التي كلف بالمحافظة عليها. وهو مسؤول نظاميا فقط 4- عن الشذوذات التي ارتكبها المحاسب الا اذا ثبت انه اهمل الاخبار عنها مع- معرفة حصولها المحاسب المادة 27: المحاسب مكلف بمحاسبة المعاش وبكافة القيود المتعلقة به وبمسك- جداول الدوام ويؤمن كل ثلاثة اشهر تصفية المعاملات التي تكون قد جرت . ويمسك- كافة القيود المتعلقة بالخيول بما فيه دفع بدلات التعويض بحسب الجداول التي- فقدها ويؤمن ارسال الحوالات ويعيد بدون تأخير الى صندوق المالية كل المبالغ- التي تعاد اليه بدفعها نهائيا او لابقائها بصفة امانة مسؤولية المحاسب المادة ال 28= ان المحاسب قبضها لاجمل دفع الرواتب والتي عليه اثبات كيفية- استعمالها اما بدفعها لذوي الاستحقاق واما باعادتها الى المالية عن المدفوعات - الغير المستحقة من الرواتب او من بدل تعويض الخيول عن كل خطأ يقع بمدفوعاته المواد 19 و45 و 55 و57 و70 و72 و79 و87 و107 يبدل فيها كلمة المحاسب بكلمة - (المأجور) ' الفصل التاسع: المادة ال 32= تبدل بما يأتي: السجلات التي يمسكها المأجور سجل المحاسبة. دفتر الصندوق. سجل الاشياء الاميرية الواردة والصادرة. سجل قرارات مجلس ادارة الالاي. سجل قيد المحررات الواردة والصادرة. سجل المخابرات . سجل كنية الافراد السجلات التي يمسكها المحاسب جدوال ايام الدوام. سجل القوة العمومية. سجل التعيينات . سجل قيد نمر الخيول. سجل الحوالات ذات ارومة المادة ال 53= الجملة الاولى يجرى ابدالها بالجملة الاتية: ان الالبسة تسلم الى المستودع الالاي بواسطة المتعهد ويجري فحصها من لجنة الاستلام التي تتشكل وفقا لمنطوق القرار رقم 2722 المؤرخ في 4 اذار سنة 1925 وما تبقى فهو دون تبديل '

المادة 2

مادة 2: على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 8 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: بشارة خوري

Related

More from the same year.

1926