المادة 1
يفوض الى محافظ بيروت ان يرخص باشغال الاملاك العمومية موقتا وفقا للشروط المعينة في المادة 17 من القرار 144/S وينحصر هذا التفويض في الترخيص باستخراج المواد من اي نوع كانت من مجرى نهر بيروت ضمن منطقة المحافظة.
مرسوم Decree No. 922 04/01/1927
Unofficial English title
Official title, in Arabic تفويض محافظ بيروت بالترخيص باشغال بعض الاملاك العمومية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 922 of 4 Jan 1927. Published in Official Gazette issue 2043 of 17 Jan 1927. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
يرسم ما يأتي:
يفوض الى محافظ بيروت ان يرخص باشغال الاملاك العمومية موقتا وفقا للشروط المعينة في المادة 17 من القرار 144/S وينحصر هذا التفويض في الترخيص باستخراج المواد من اي نوع كانت من مجرى نهر بيروت ضمن منطقة المحافظة.
يبلغ وينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 4 ك2 سنة 1927
الامضاء: شارل دباس
Related