المادة 1
يفوض الى محافظ بيروت ان يرخص باشغال الاملاك العمومية موقتا وفقا للشروط المعينة في المادة 17 من القرار 144/S وينحصر هذا التفويض في الترخيص باستخراج المواد من اي نوع كانت من مجرى نهر بيروت ضمن منطقة المحافظة.
مرسوم رقم 922 تاريخ 04/01/1927 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 922 of 4 Jan 1927. Published in Official Gazette issue 2043 of 17 Jan 1927. No repeal recorded in our sources.
يفوض الى محافظ بيروت ان يرخص باشغال الاملاك العمومية موقتا وفقا للشروط المعينة في المادة 17 من القرار 144/S وينحصر هذا التفويض في الترخيص باستخراج المواد من اي نوع كانت من مجرى نهر بيروت ضمن منطقة المحافظة.
المادة 1 من مرسوم رقم 922 تاريخ 04/01/1927 https://lebaneselegislation.com/decree/174467/article/1/