All legislation

مرسوم Decree No. 9977 15/04/2003

Unofficial English title

Renewing the operating license of a hunting cartridge factory for the commercial company Sons of Joseph Abi Samaan

Official title, in Arabic تجديد رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد لشركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9977 of 15 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 21 of 1 May 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9977
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 21, 01/05/2003, p. 2476-2477
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9977 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء

جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.م., المسجل

برقم 11974/م تاريخ 04/12/2002 والمتعلق

بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش

الصيد في العقار رقم 2177 من منطقة اهمج

العقارية-منطقة البلاطة-قضاء جبيل-محافظة

جبل لبنان,

بناء على القرار رقم 51/د تاريخ

28/03/2000 القاضي بنقل مكان رخصة الشركة

المستدعية لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.م, باستثمار مصنع لخرطوش الصيد, في العقار رقم 2177 من منطقة أهمج العقارية ــ منطقة البلاطة ــ قضاء جبيل ــ محافظة جبل لينان.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء, والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 30/12/2002.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي

Related

More from the same year.

2003