All legislation

مرسوم Decree No. 7682 30/03/2002

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build a wastewater treatment plant in the Yammouneh real estate area (Bekaa Governorate - Baalbek district) to be of public utility and ratifying the alignment of the access road

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة معالجة للمياه المبتذلة في منطقة اليمونة العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك) من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول اليها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7682 of 30 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 21 of 11 Apr 2002. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7682
Date
30/03/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2857
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7682 تاريخ 30/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 1043/2000/أ تاريخ 12/10/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه ووزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة معالجة للمياه المبتذلة في منطقة اليمونة العقارية (محافظة البقاع ­ قضاء بعلبك) المحددة بالاحرف (ح­ ر­ ع­ ف­ ص ­ ط­ ح) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى المحطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمحدد بالاحرف (ا­ ب­ ج­ د­ هـ­ و­ ر­ ع­ س ­ ق­ م­ ل­ ك­ ي­ أ) على ذات الخريطة المرفقة به.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات المحددة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2002