المادة 1
ينشأ في كل محافظة مجلس صحي مهمته تقديم اقتراحات للمحافظ حول ما يجب اتخاذه من التدابير لتحسين الحالة الصحية في جميع انحاء المحافظة وبيان الرأي بشأن رخص المؤسسات المصنفة.
مرسوم Decree No. 9259 16/05/1955
Unofficial English title
Official title, in Arabic انشاء مجلس صحي في كل محافظة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9259 of 16 May 1955. Published in Official Gazette issue 21 of 25 May 1955. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.
ينشأ في كل محافظة مجلس صحي مهمته تقديم اقتراحات للمحافظ حول ما يجب اتخاذه من التدابير لتحسين الحالة الصحية في جميع انحاء المحافظة وبيان الرأي بشأن رخص المؤسسات المصنفة.
(عدلت بموجب مرسوم 7450 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 3425 / 2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 9224 / 1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 8539 / 1996 )
يتألف المجلس الصحي من :
المحافظ رئيسا
طبيب ممثل وزارة الصحة العامة نائب رئيس
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضو
ممثل عن وزارة البيئة عضو
مهندس التجميل عضو
مهندس الصحي في المحافظة عضو مقرر
ممثل عن وزارة الصناعة والنفط -
المديرية العامة للصناعة
ممثل عن وزارة العمل
ممثل عن وزارة الزراعة عضو
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8539 تاريخ 06/06/1996, article 1, 13/06/1996
مادة 1: تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1955 على الوجه التالي: يتألف المجلس الصحي من: - المحافظ, رئيسا - طبيب ممثل وزارة الصحة العامة, نائب رئيس , - ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية, عضوا. - ممثل عن وزارة البيئة, عضوا. - مهندس تجميل, عضوا. - المهندس الصحي في المحافظة, عضوا مقررا.
Edited in part by مرسوم رقم 3425 تاريخ 14/07/2000, article 1, 27/07/2000
مادة 1: عدلت المادة 2 من المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1955 (والمعدلة بموجب المرسوم رقم 8539 تاريخ 06/06/96 والمرسوم رقم 9224 تاريخ 20/09/96). يضاف الى المجلس الصحي في المحافظة ممثل عن وزارة العمل.
Edited in part by مرسوم رقم 7450 تاريخ 01/02/2012, article 1, 09/02/2012
مادة 1: تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/5/1955 (والمعدلة بموجب المرسوم رقم 8539 تاريخ 6/6/1996 والمرسوم رقم 9224 تاريخ 20/9/1996 والمرسوم رقم 3425 تاريخ 14/7/2000) بحيث يضاف في آخرها ممثل عن: وزارة الزراعة عضواً.
يقوم المجلس الصحي في المحافظات مقام اللجنة الصحية الدائمة المنصوص عنها في القوانين والانظمة وبنوع خاص المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932, على ان يعود هذا المجلس الى اللجنة الصحية الدائمة المركزية في الامور ذات المبدأ العام.
يجتمع المجلس الصحي بناء على دعوة من رئيسه او من ينوب عنه مرة على الاقل كل شهر.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايار سنة 1955 - الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية وزير الصحة العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: شارل حلو
Related