المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
مرسوم رقم 540 تاريخ 28/04/1999 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 540 of 28 Apr 1999. Published in Official Gazette issue 21 of 29 Apr 1999. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
المادة 2 من مرسوم رقم 540 تاريخ 28/04/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/175156/article/2/