المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
مرسوم رقم 540 تاريخ 28/04/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 540 تاريخ 28/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 29/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
المادة 2 من مرسوم رقم 540 تاريخ 28/04/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/175156/article/2/