المادة 4
مادة 4: يحق للشخص او الشركة ان تتقاضى لقاء خدماتها تعويضا لا يزيد عن عشرين غرشا لبنانيا ذهبا في الشهر يدفع بناء على اتفاق معقود بينها وبين اصحاب السيارات او سائقيها
مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 2870 of 28 Feb 1928. Published in Official Gazette issue 2146 of 29 Feb 1928. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يحق للشخص او الشركة ان تتقاضى لقاء خدماتها تعويضا لا يزيد عن عشرين غرشا لبنانيا ذهبا في الشهر يدفع بناء على اتفاق معقود بينها وبين اصحاب السيارات او سائقيها
المادة 4 من مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928 https://lebaneselegislation.com/decree/175275/article/4/