المادة 4
مادة 4: يحق للشخص او الشركة ان تتقاضى لقاء خدماتها تعويضا لا يزيد عن عشرين غرشا لبنانيا ذهبا في الشهر يدفع بناء على اتفاق معقود بينها وبين اصحاب السيارات او سائقيها
مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2146 تاريخ 29/02/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يحق للشخص او الشركة ان تتقاضى لقاء خدماتها تعويضا لا يزيد عن عشرين غرشا لبنانيا ذهبا في الشهر يدفع بناء على اتفاق معقود بينها وبين اصحاب السيارات او سائقيها
المادة 4 من مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928 https://lebaneselegislation.com/decree/175275/article/4/