المادة 5
مادة 5: يجب ان لا يتجاوز مكوث السيارة في كاراج الشخص او الشركة اربعا وعشرين ساعة على الاكثر ولقاء كل يوم يزيد عن هذه المدة يلزم الشخص او الشركة باداء تعويض قدره ليرة لبنانية ذهبية الى المشترك
مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 2870 of 28 Feb 1928. Published in Official Gazette issue 2146 of 29 Feb 1928. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: يجب ان لا يتجاوز مكوث السيارة في كاراج الشخص او الشركة اربعا وعشرين ساعة على الاكثر ولقاء كل يوم يزيد عن هذه المدة يلزم الشخص او الشركة باداء تعويض قدره ليرة لبنانية ذهبية الى المشترك
المادة 5 من مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928 https://lebaneselegislation.com/decree/175275/article/5/