المادة 5
مادة 5: يجب ان لا يتجاوز مكوث السيارة في كاراج الشخص او الشركة اربعا وعشرين ساعة على الاكثر ولقاء كل يوم يزيد عن هذه المدة يلزم الشخص او الشركة باداء تعويض قدره ليرة لبنانية ذهبية الى المشترك
مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2146 تاريخ 29/02/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يجب ان لا يتجاوز مكوث السيارة في كاراج الشخص او الشركة اربعا وعشرين ساعة على الاكثر ولقاء كل يوم يزيد عن هذه المدة يلزم الشخص او الشركة باداء تعويض قدره ليرة لبنانية ذهبية الى المشترك
المادة 5 من مرسوم رقم 2870 تاريخ 28/02/1928 https://lebaneselegislation.com/decree/175275/article/5/