المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الانعاش الاجتماعي الى /675/ ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية) في الشهر.
مرسوم Decree No. 4038 26/05/1981
Unofficial English title
Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الانعاش الاجتماعي وتحويل سلسلة- الرواتب واعطاء زيادة للمتقاعدين والاجراء
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4038 of 26 May 1981. Published in Official Gazette issue 22 of 4 Jun 1981. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الانعاش الاجتماعي الى /675/ ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: تحول رواتب موظفي ومستخدمي مصلحة الانعاش الاجتماعي وفاقا لجدول التحويل المرفق على أن يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى المتعاقدون في المصلحة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر والاجراء الدائمون لديها زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب أحكام هذا المرسوم على رواتب الموظفين والمستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي أو يقارب التعويض الشهري للمتعاقد أو أجرة ثلاثين يوما من أجر الاجير. من أجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من أول تموز 1980 وفقا لاحكام القانون رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان
Related