المادة 2
مادة 2: يرئس اللجنة وزير الاشغال العامة والنقل, وفي حال تغيبه نائب الرئيس وتعقد جلساتها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970 Repealed ملغى
Article 2 of Decree No. 13944 of 5 Mar 1970. Published in Official Gazette issue 22 of 16 Mar 1970. Status: repealed.
مادة 2: يرئس اللجنة وزير الاشغال العامة والنقل, وفي حال تغيبه نائب الرئيس وتعقد جلساتها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 2 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/175733/article/2/