المادة 2
مادة 2: يرئس اللجنة وزير الاشغال العامة والنقل, وفي حال تغيبه نائب الرئيس وتعقد جلساتها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/03/1970. الحالة: ملغى.
مادة 2: يرئس اللجنة وزير الاشغال العامة والنقل, وفي حال تغيبه نائب الرئيس وتعقد جلساتها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 2 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/175733/article/2/