All legislation

مرسوم Decree No. 9843 04/03/1975

Unofficial English title

Setting the official minimum wage for employees and workers and the cost of living rate

Official title, in Arabic تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9843 of 4 Mar 1975. Published in Official Gazette issue 22 of 17 Mar 1975. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9843
Date
04/03/1975
Official Gazette
Issue 22, 17/03/1975, p. 258-259
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9843 تاريخ 04/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من 1/1/1975 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري, للاجراء الذين دخلوا العمل ابتداء من 1/1/1975 بثلاثماية وعشرة ليرات (310 ل.ل.) بدلا من مائتين وخمس وسبعين ليرة لبنانية ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967

المادة 2

مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1974 زيادة غلاء معيشة قدرها 11 % (احدى عشرة بالمائة) شرط ان لا تزيد عن مائتين وخمسين ليرة لبنانية, وان لا تقل عن: أ- خمسين ليرة لبنانية للاجراء الذين اتموا العشرين سنة من العمر وما فوق. ب - خمس وثلاثين ليرة لبنانية للاجراء الذين اتموا الثامنة عشرة من العمر ولم يبلغوا العشرين سنة. ج- ثلاثين ليرة لبنانية للاجراء الذين بلغوا السادسة عشرة من العمر ولم يتموا الثامنة عشرة.

المادة 3

مادة 3: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوفة صراحة بعقد او بنظام او في السجلات بانها منحت بعد تنفيذ المرسوم رقم 7139 تاريخ 8 شباط 1974 وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم بسبب غلاء المعيشة وشملت جميع اجراء المؤسسة في آن واحد بدون استثناء, ولصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة المقررة في هذا المرسوم, واذا كانت قيمة الزيادة تفوق الزيادة الحاصلة نتيجة لتطبيق هذا المرسوم, فلا يجوز تخفيضها, اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفرق فقط.

المادة 4

مادة 4: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1975

بعبدا في 4 اذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: نديم نعيم

Related

More from the same year.

1975