المادة 3
مادة 3: تحدد بقرار من وزير المالية الجهة التي تؤمن عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة.
مرسوم رقم 263 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 263 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 22 of 21 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد بقرار من وزير المالية الجهة التي تؤمن عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة.
المادة 3 من مرسوم رقم 263 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/175804/article/3/