المادة 3
مادة 3: تحدد بقرار من وزير المالية الجهة التي تؤمن عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة.
مرسوم رقم 263 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 263 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 21/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد بقرار من وزير المالية الجهة التي تؤمن عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة.
المادة 3 من مرسوم رقم 263 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/175804/article/3/