The whole text

مرسوم رقم 3046 تاريخ 19/05/2000 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 3046 of 19 May 2000. Published in Official Gazette issue 22 of 25 May 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 3046 تاريخ 19/05/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/175821/article/3/