Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3046 تاريخ 19/05/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 3046 تاريخ 19/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 25/05/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 3046 تاريخ 19/05/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/175821/article/3/