المادة 3
مادة 3: يجوز لوزير البريد والبرق والهاتف ان يعدل بحالات خاصة ولمدة معينة دوام العمل المحدد في هذا المرسوم شرط التقيد بساعات العمل الاسبوعية المذكورة فيه.
مرسوم رقم 9512 تاريخ 21/05/1962 Repealed ملغى
Article 3 of Decree No. 9512 of 21 May 1962. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1962. Status: repealed.
مادة 3: يجوز لوزير البريد والبرق والهاتف ان يعدل بحالات خاصة ولمدة معينة دوام العمل المحدد في هذا المرسوم شرط التقيد بساعات العمل الاسبوعية المذكورة فيه.
المادة 3 من مرسوم رقم 9512 تاريخ 21/05/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/175962/article/3/