المادة 3
مادة 3: يجوز لوزير البريد والبرق والهاتف ان يعدل بحالات خاصة ولمدة معينة دوام العمل المحدد في هذا المرسوم شرط التقيد بساعات العمل الاسبوعية المذكورة فيه.
مرسوم رقم 9512 تاريخ 21/05/1962 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 9512 تاريخ 21/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. الحالة: ملغى.
مادة 3: يجوز لوزير البريد والبرق والهاتف ان يعدل بحالات خاصة ولمدة معينة دوام العمل المحدد في هذا المرسوم شرط التقيد بساعات العمل الاسبوعية المذكورة فيه.
المادة 3 من مرسوم رقم 9512 تاريخ 21/05/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/175962/article/3/